* الأجابة:
* اعلم بأن العلماء اتفقوا على تحريم الإجهاض بعد الشهر الرابع من الحمل أي بعد مضي مائة وعشرين ليلة حيث تنفخ الروح في الجنين ، إذا لم تكن هناك ضرورة ماسة لإسقاطه كالخوف على حياة الأم ونحوه كما هو مفصل في موضعه ، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةً ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيد) رواه البخاري ومسلم . واختلفوا في حكم إجهاضه قبل الشهر الرابع ، فعند الحنابلة يحرم الإجهاض بعد الأربعين لأن النطفة تخلقت . وأجاز بعض الحنابلة الإجهاض قبل الأربعة أشهر. وتدرج المالكية في المنع ، ففي القوانين الفقهية 1/141: ( وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل للنفس إجماعا ) اهـ . وعند الشافعية يحرم بعد الأربعين مطلقاً . وعند الحنفية يحرم بعد التخلق واختلفوا في المدة التي يتخلق فيها الجنين منهم من قال إنها 120 يوما كصاحب الدر المختار ، ومنهم قال لا تزيد على 45 يوما . والخلاصة أن أكثر الفقهاء على تحريم الإجهاض بعد الأربعين كما تقدم. والله أعلم.