* الأجابة:
* الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: العاجز عن جماع زوجته يسمى العنين، ولزوجته الحق في الفسخ بهذا العيب إن ثبتت العنة ولم ترض بها، وذلك بأن ترفع أمرها إلى القضاء؛ وحينئذ يؤجل القاضي الزوج مدة (غالباً سنة) يعالج فيها نفسه؛ فإذا مضت الفترة التي ضربت للزوج ولم تذهب عنه العنة فسخ النكاح. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن على هذه المرأة بعد فسخ النكاح العدة ولها الصداق لأنها مكنته من نفسها وخلا بها، وعند الشافعية أنها لا مهر لها ولا عدة عليها. والله أعلم.